قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
تسمّى السيدة سهام بن سلطان متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد عبد الحميد بوقديدة وذلك ابتداء من 9 جويلية 2021.
تسمّى السيدة سهام بن سلطان متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضا عن السيد عبد الحميد بوقديدة وذلك ابتداء من 9 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون