قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصؤف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
يسمّى السيد نور الدين بن ابراهيم متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيد الصحبي زغدود.
يسمّى السيد نور الدين بن ابراهيم متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيد الصحبي زغدود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون