قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد عبد الرزاق المرواني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية الفحص.
يكلف السيد عبد الرزاق المرواني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية الفحص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون