قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
تكلف السيدة بسمة بيوضي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج ببلدية تونس.
تكلف السيدة بسمة بيوضي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التنظيم والمناهج ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون