قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021.
تسمّى السيدة سمية لحوار متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة سلوى لاغة.
تسمّى السيدة سمية لحوار متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة سلوى لاغة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون