Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021.
تسمّى السيدة سمية لحوار متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة سلوى لاغة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟