Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
تسمّى السيدة سامية لوصيف متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد علي السعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟