قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
تسمّى السيدة سامية لوصيف متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد علي السعيداني.
تسمّى السيدة سامية لوصيف متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضا عن السيد علي السعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون