قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 أوت 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 أوت 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد مصباح الخرايفي، مهندس عام، مدير البناء والصيانة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد مصباح الخرايفي، مهندس عام، مدير البناء والصيانة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون