قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
يتركب المجلس الإداري للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيدة منية قاري، المكلفة بالإدارة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيسة،
ـ السيدة ألفة الضحاك، ممثلة عن رئاسة الحكومة، عضوة،
ـ السيد سامي البريكي، عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ السيدة سعاد علاية، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ـ قسم المالية، عضوة،
ـ السيدة سميرة المناعي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضوة،
ـ السيدة إلهام العميري، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ـ قسم التنمية، عضوة،
ـ السيدة نوال بن علي، ممثلة عن وزارة التربية، عضوة،
ـ السيدة نزهة موسى حرم الباجي، ممثلة عن وزارة الصحة، عضوة،
ـ السيدة دجلة القطاري، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، عضوة،
ـ السيدة ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عضوة.
يتركب المجلس الإداري للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيدة منية قاري، المكلفة بالإدارة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيسة،
ـ السيدة ألفة الضحاك، ممثلة عن رئاسة الحكومة، عضوة،
ـ السيد سامي البريكي، عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ السيدة سعاد علاية، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ـ قسم المالية، عضوة،
ـ السيدة سميرة المناعي، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضوة،
ـ السيدة إلهام العميري، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ـ قسم التنمية، عضوة،
ـ السيدة نوال بن علي، ممثلة عن وزارة التربية، عضوة،
ـ السيدة نزهة موسى حرم الباجي، ممثلة عن وزارة الصحة، عضوة،
ـ السيدة دجلة القطاري، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، عضوة،
ـ السيدة ربح الشريف، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون