قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جويلية 2021.
تكلف السيدة سندس الباجي حرم كريّم، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة سندس الباجي حرم كريّم، مهندس عام، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون