قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جويلية 2021.
تكلف السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة فاتن الزهاني حرم منصوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون