Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement par intérim du 24 juin 2021, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد محمد المنصف حقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية القصرين.
يكلف السيد محمد المنصف حقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون