قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 22 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 22 جويلية 2021.
تكلف السيدة ألفة طالبي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة ألفة طالبي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون