قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2021.
قرار من المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2021.
إن المكلف بتسيير وزارة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 جويلية 2021 والمنقح للقرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين.
قــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 2 نوفمبر 2021 والأيّام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطبّ لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 1 جويلية 2021.
الفصل 2 ـ يتعين على كل مترشح، أثناء تسجيله، تحديد كلية الطب والاختصاص وعند الاقتضاء القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية التي ينوي التناظر بعنوانها.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها والقسم الإستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية الذي سيتم تعيينه به وعند الاقتضاء، القسم الاستشفائي الجامعي بالجهات ذات الأولوية الذي تناظر بعنوانه، وإلا فإنه يفقد تسميته بعد المناظرة.
ويلتزم الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في الطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات أولوية بالعمل الفعلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه بالمركز المذكور، وإلا فإنه يفقد تسميته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الإستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الإختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
جراحة العظام والكلوميات ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
طب الأذن والأنف والحنجرة خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
جراحة الأطفال خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى نابل
الجراحة العامة ثلاث خطط
الطب الاستعجالي ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
جراحة الأعصاب خطة واحدة
التخدير والإنعاش ثلاث خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
الطب الباطني خطتان
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
الإنعاش الطبي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
التغذية وأمراض التغذية خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
أمراض الرئة ثلاث خطط
أمراض القلب خطتان
أمراض الأعصاب خطتان
أمراض المعدة والأمعاء خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
علم الرثية خطة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
طب الأطفال خطتان
طب النساء والتوليد خطتان
خطة واحدة
علم الوراثة خطة واحدة
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
جراحة الأورام خطة واحدة
الطب النفساني خطتان
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطتان
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطة واحدة
التصوير الطبي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
جراحة المسالك البولية خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
طب الشغل خطة واحدة
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطة واحدة
أمراض القلب
خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الشرعي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
أمراض الأعصاب خطة واحدة
أمراض الرئة خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الإنعاش الطبي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الطب الاستعجالي خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
طب الأطفال خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
التخدير والإنعاش خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى القيروان
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطة واحدة
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
طب العيون خطّة واحدة
التصوير الطبي خطّة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطّة واحدة
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
الطب الشرعي خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الفرمكولوجيا خطة واحدة
الأمراض الخمجية خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
التغذية وأمراض التغذية خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطّة واحدة
التخدير والإنعاش خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة
الطب النفساني خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
الطب الإستعجالي خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
طب الأطفال خطّة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
الطب النفساني خطتان
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطّة واحدة
جراحة الصدر
خطّة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطّة واحدة
علم الوراثة خطّة واحدة
أمراض الكلى خطّة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطّة واحدة
جراحة العظام والكلوميات خطّة واحدة
أمراض القلب خطّة واحدة
علاج الأورام بالأشعة خطّة واحدة
الإنعاش الطبي خطتان
جراحة الأطفال خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطة واحدة
أمراض الرئة خطة واحدة
الجراحة العامة خطتان من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى تطاوين
طب الأطفال خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطة واحدة
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى مدنين
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الإختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
جراحة الصدر خطّة واحدة
طب النساء والتوليد خطّة واحدة
أمراض القلب خطّة واحدة
جراحة القلب والأوعية خطّة واحدة
علم الأورام الطبية خطّة واحدة
التصوير الطبي خطّة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطّة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الاحيائية خطّة واحدة
أمراض الأعصاب خطّة واحدة
جراحة الأعصاب خطّة واحدة
التغذية وأمراض التغذية خطّة واحدة
الفصل 8 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 1 أكتوبر 2021.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود