قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 9 أوت 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 9 أوت 2021.
يكلّف السيد صائب الصواب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب بإدارة القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
يكلّف السيد صائب الصواب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التشريع والتراتيب بإدارة القانون والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون