قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 29 جويلية 2021.
تكلّف السيدة آمال الساسي حرم بن سليمان، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلّف السيدة آمال الساسي حرم بن سليمان، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون