قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
يسمّى السيد عبد الكريم فرج متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد خالد بن يوسف.
يسمّى السيد عبد الكريم فرج متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد خالد بن يوسف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون