قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 13 جويلية 2021.
يكلف السيد شوقي عباس، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية البطان.
يكلف السيد شوقي عباس، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية البطان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون