قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جوان 2021.
يكلّف السيد عبد الصمد بوكذابة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
يكلّف السيد عبد الصمد بوكذابة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون