قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد أنيس سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة العمرانية ببلدية الحمامات.
يكلف السيد أنيس سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة العمرانية ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون