قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
تكلف السيدة رجاء بن رمضان، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الصحية والمعالجة الوقائية للأمراض المعدية ببلدية تونس.
تكلف السيدة رجاء بن رمضان، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الصحية والمعالجة الوقائية للأمراض المعدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون