قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021.
يكلف السيد ناجح بن ميلاد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية النور.
يكلف السيد ناجح بن ميلاد، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية النور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون