قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2019 إلى أستاذي التعليم الثانوي السيد عادل اللموشي والسيدة وحيدة عمايرية عن مشروعهما "الصرخة: أوقفوا عمل الأطفال".
تسند للسيد عادل اللموشي والسيدة وحيدة عمايرية تقدير ومنحة مالية بالتضامن بينهما قدرها عشرون ألف (20.000) دينار تحمل على ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2019 إلى أستاذي التعليم الثانوي السيد عادل اللموشي والسيدة وحيدة عمايرية عن مشروعهما "الصرخة: أوقفوا عمل الأطفال".
تسند للسيد عادل اللموشي والسيدة وحيدة عمايرية تقدير ومنحة مالية بالتضامن بينهما قدرها عشرون ألف (20.000) دينار تحمل على ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون