قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 25 جوان 2021.
يكلف السيد محمد الناصر الشريف، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق ومتابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 جوان 2021.
يكلف السيد محمد الناصر الشريف، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير التنسيق ومتابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون