قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة تقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
تسمى عضوات بلجنة تقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي السيدات الآتي ذكرهن:
ـ إلهام العميري، ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
ـ سهام قمارة، ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ سعاد المرابط، ممثلة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
ـ نسرين عبيد، ممثلة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ هندة كريشان، ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ سنية السلاوي، ممثلة وزارة الصحة،
ـ منى بوشلغومة، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ سامية الشرفي قدور، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ سميرة بن حسين، ممثلة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ صبيحة خمري، ممثلة وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
تسمى عضوات بلجنة تقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي السيدات الآتي ذكرهن:
ـ إلهام العميري، ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
ـ سهام قمارة، ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ سعاد المرابط، ممثلة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
ـ نسرين عبيد، ممثلة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ هندة كريشان، ممثلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ سنية السلاوي، ممثلة وزارة الصحة،
ـ منى بوشلغومة، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ سامية الشرفي قدور، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ سميرة بن حسين، ممثلة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ صبيحة خمري، ممثلة وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون