Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 510 لسنة 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 510 لسنة 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصّة الفصل 77 منها،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 518 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2406 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 246 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 432 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
أصناف رخص السياقة
الفصل 2 ـ تصنف رخص السياقة كالآتي :
"أأ" و "أ" و"ب" و"ب هـ" و"ج" و"ج هـ" و"د" و"دهـ" و"ز" و"ح".
الفصل 3 ـ تخول أصناف رخص السياقة المذكورة أعلاه تباعا سياقة العربات التالية :
الصنف "أأ": الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة والعربات الصغيرة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات.
الصنف "أ": الدراجات النارية الكبيرة.
الصنف "ب": السيارات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية دون اعتبار مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500 كغ).
ويمكن أن تقرن بسيارات هذا الصنف مجرورة :
ـ لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ)
ـ أو يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) شريطة أن :
• لا يتجاوز الوزن الجملي الناقل المرخص فيه للمجموعة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغراما (3500كغ)
• لا يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة.
الصنف "ب هـ" : مجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ب" ومجرورة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ) عندما :
ـ يتجاوز الوزن الجملي الناقل المرخص فيه للمجموعة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام (3500كغ).
ـ أو يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة.
الصنف "ج" : السيارات التي لا تندرج ضمن تعريف الصنف "د" والتي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام (3500 كغ).
ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ).
الصنف "ج هـ": العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "ج" ومجرورة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغرام (750 كغ).
الصنف "د": السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يفوق عدد مقاعدها ثمانية دون اعتبار مقعد السائق.
ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ).
الصنف "دهـ": مجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف "د" ومجرورة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه سبعمائة وخمسين كيلوغراما (750 كغ).
الصنف "ز": سيارات من نوع التاكسي وسيارات الأجرة لواج وسيارات النقل الريفي.
الصنف "ح": العربات والمعدات الفلاحية.
الفصل 4 ـ يمكن إضافة صنف جديد برخصة السياقة في الحالات التالية :
ـ الحصول على مؤهل عسكري من الصنف المطلوب،
ـ النجاح في الامتحان اللازم للحصول على الصنف الجديد،
ـ تعويض رخصة سياقة أجنبية من الصنف المطلوب برخصة تونسية.
الفصل 5 ـ يمكن للأشخاص المصابين بأمراض أو بإعاقات بدنية سياقة العربات التي تندرج في تعريف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وذلك شريطة تهيئتها خصيصا حسب نوع المرض أو الإعاقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 19 من هذا الأمر الحكومي.
ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص سياقة هذه العربات إلا بعد موافقة إحدى اللجان الجهوية المختصّة المعنيّة أو اللجنة الوطنيّة المختصّة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي.
يجب أن تنص رخص السياقة المسلمة إلى هؤلاء الأشخاص على التهيئة الخاصة للعربة و/أو على الآلات والأعضاء الاصطناعية الواجب حملها واستعمالها من طرف السائق.
الفصل 6 ـ يجب على سائقي معدات الأشغال العمومية والمعدات الصناعية والمعدات الخاصة أن يكونوا متحصلين على رخصة سياقة من الأصناف "ب" أو "ج" أو "ج هـ" حسب الوزن الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه لهذه المعدات طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ يجب على كل مترشح لرخصة سياقة من أحد الأصناف "ج" أو "د" أو "ز" أو "ب هـ" أن يكون متحصلا مسبقا على رخصة سياقة من صنف "ب" وأن يكون قد قضى فترة التربص المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الطرقات.
يجب على كل مترشح لرخصة سياقة من صنف "د هـ"
أو صنف "ج هـ" أن يكون متحصلا مسبقا وتباعا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "ج".
الفصل 8 ـ تخول أصناف رخص السياقة المسلمة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ لأصحابها سياقة العربات من الأصناف الأخرى حسب الجدول التالي :
أصناف رخص السياقة السابقة الأصناف المعادلة الجديدة
أ1 "أأ"
"أ" "أ" و"أأ"
ب "ب" و "أأ" و "ح"
ب + هـ ب هـ
ج "ج"
"ج + هـ" "ج" و"ج هـ" و"ب هـ"
د "د" و "ز"
"د + هـــ" "د هـــ" و"ز"
"ج + هـ" و"د" "ج" و"ج هـــ" و"ز" و"ب هـــ" و"د هـ"
"د1" "ز"
الفصل 9 ـ تخول أصناف رخص السياقة المسلمة بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ لأصحابها سياقة العربات من الأصناف الأخرى حسب الجدول التالي:
أصناف رخص السياقة الأصناف المعادلة
"أ" "أأ"
"ب" "أأ" و "ح"
"ج" "ج"
"ج هـ" "ب هـ"
"د" "ز"
"د هـ" "ب هــ"
"ج هـ" و "د" "د هـ"
الفصل 10 ـ تُضمّن المعادلات الواردة بالفصلين 8 و 9 أعلاه برخص السياقة المعنية، إلا أن الرخص المسلمة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ تبقى صالحة لسياقة العربات حسب المعادلات المذكورة حتى في صورة عدم التنصيص عليها بهذه الرخص.
الباب الثاني
شروط تسليم وصلوحية وتجديد رخص السياقة
الفصل 11 ـ حددت السن الدنيا للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر الحكومي كالآتي :
ـ 16 سنة بالنسبة إلى الصنف " أأ "
ـ 18 سنة بالنسبة إلى الأصناف " أ " و" ب " و" ح "
ـ 20 سنة بالنسبة إلى الأصناف " ج " و" ز " و" ب هـ"
ـ 21 سنة بالنسبة إلى الأصناف " د " و"ج هـ" و"د هـ"
مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، يمنع على المتحصلين على رخص سياقة من صنف "ب" والذين تقل أعمارهم عن (20) عشرين سنة من سياقة السيارات الخاصة التي يتجاوز عدد مقاعدها ستة. وينتفي هذا المنع عند بلوغهم سن العشرين دون أي إجراء إضافي.
الفصل 12 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب.
تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المؤهلات البدنيّة والعقليّة التي يجب أن تتوفّر لدى السواق حسب أصناف العربات وجميع الحالات التي تستوجب رأي اللجنة الجهوية المختصّة المعنيّة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 13 ـ بالنسبة إلى الأصناف "ج" و"ج هـ" و"د" و"ز" و"د هـ"، يجب أن تسلّم الشهادة الطبية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي من قبل طبيب الشغل أو طبيب مختصّ في طب الشغل. وفي صورة تبيّن أن السائق لم يعد يستجيب إلى الشروط الطبيّة المطلوبة المنصوص عليها بالقرار المشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي، يجب إحالة ملف المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية المختصّة المعنيّة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي قصد اتخاذ التدابير اللازمة التي تستوجبها الحالة الصحية للمعني بالأمر.
الفصل 14 ـ تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 12 و22 من هذا الأمر الحكومي، وفي مطالب الإعفاء من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدّمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 15 ـ تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص على أن يتولى:
ـ تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
ـ تقديم ملف جديد يتضمّن جميع المؤيّدات الإضافية المقدّمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 16 ـ يترأس اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي للوكالة الفنية للنقل البري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ طبيب صحّة عموميّة عن الوزارة المكلّفة بالصحة،
ـ طبيب متفقّد للشغل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 17 ـ تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
ـ طبيب صحّة عموميّة عن الوزارة المكلّفة بالصحة،
ـ طبيب متفقّد للشغل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها.
الفصل 18 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
وتتمّ تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من للوكالة الفنية للنقل البرّي بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 19 ـ تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 20 ـ حددت مدة الصلوحية القصوى لرخص السياقة حسب صنف الرخصة وسن صاحبها على النحو التالي:
1) بالنسبة للأصناف "أأ" و "أ" و "ب" و "ب هـ " و"ح" :
ـ عشر سنوات إلى حين بلوغ عمر السائق المعني بالأمر الستين سنة،
ـ خمس سنوات بين سن ستين سنة وسن ست وسبعين سنة،
ـ ثلاث سنوات ابتداء من سن ست وسبعين سنة.
2) بالنسبة للأصناف "ج" و "ج هـ" و "د" و"ز" و"دهـ " :
ـ ثلاث سنوات إلى حين بلوغ عمر السائق المعني بالأمر الستين سنة
ـ سنتان بين سن ستين سنة وسن ست وسبعين سنة،
ـ سنة واحدة ابتداء من سن ست وسبعين سنة.
الفصل 21 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 20 أعلاه، يمكن للمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري التخفيض من مدة صلوحية رخصة السياقة بالنسبة لجميع أصناف العربات أو البعض منها إذا تبين عند تسليم أو تجديد هذه الرخصة أن طالبها مصاب بمرض لا يتنافى والحصول عليها ولكن قد تتفاقم خطورته مستقبلا وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية المختصة المعنيّة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 22 ـ إذا اتضح عند تسليم رخصة السياقة أو على إثر القيام بإحدى العمليات المتعلقة بها أن صاحبها لم يعد يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب المنصوص عليها بالقرار المشترك المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي، فإن المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري تتولى تطبيق أحد الإجراءين التاليين:
ـ إذا اتضح أن السائق لم يعد يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب المنصوص عليها بالقرار المشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي والتي لا تتنافى والحصول على رخصة سياقة، تسلّم للمعني بالأمر رخصة سياقة جديدة تعوض الرخصة القديمة وتتضمن الصنف أو الأصناف المتحصل عليها حسب الحالة دون إجراء امتحان في الغرض، وذلك بعد عرض الحالة على أنظار اللجنة الجهويّة المختصة المعنية المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي.
ـ إذا اتضح أن السائق لم يعد يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب المنصوص عليها بالقرار المشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي والتي تتنافى والحصول على رخصة سياقة طبقا لرأي اللجنة الوطنية المختصة المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية المختصة المعنية، تسحب رخصة السياقة من المعني بالأمر ولا يمكن تجديدها أو الحصول على نظير منها.
الباب الثالث
إجراءات الحصول على رخصة سياقة ولتعويض المؤهلات العسكرية ولتسليم رخص السياقة الدوليّة
القسم الأوّل
طلب رخصة السياقة
الفصل 23 ـ يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إحدى المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري عن طريق إحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، وبعد إبرام تكوين كتابي وفقا لأنموذج معدّ في الغرض مصادق عليه من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 24 ـ يجب أن يقدم مطلب الحصول على رخصة سياقة على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، ويكون هذا المطلب حاملا لمعرّف وتأشيرة مؤسسة التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة المعنيّة ومرفقا بالوثائق التالية:
ـ صورتي تعريف حديثتي العهد.
ـ طبية، وفقا للأنموذج الجاري به العمل، تثبت أن المعني بالأمر معافى من كل إعاقة بدنية ومرض يتنافيان والحصول على رخصة السياقة المطلوبة.
ـ نسخة من صفحة التكوين التي تتضمّن إمضاء المترشح وإمضاء صاحب المؤسسة المعنية.
ـ وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
ويتم هذه المعاليم قبل التسجيل لكل اختبار، ولا يمكن استرجاعها في جميع الحالات في حالة غياب المترشح عن الاختبارات المبرمجة.
الفصل 25 ـ يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي أن يتابع عددا أدنى من حصص التكوين النظرية والتطبيقية بإحدى مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المروريّة المتعاقد معها وذلك قبل إجراء أول اختبار نظري أو تطبيقي.
يتم ضبط مضمون التكوين النظري والتطبيقي بالنسبة إلى كل صنف من أصناف رخص السياقة وعدد الحصص الدنيا المشار إليها بالفقرة السابقة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 26 ـ لا يمكن للمترشح لأحد الاختبارات النظرية
أو التطبيقيّة لامتحانات رخص السياقة تغيير المؤسسة المتعاقد معها بعد الحصول على موعد لإجراء هذه الاختبارات. ويمكنه ذلك بعد تاريخ الاختبار.
الفصل 27 ـ لا يسمح للمترشح الذي يرغب في اجتياز امتحان الحصول على صنف من أصناف رخص السياقة بتقديم أكثر من مطلب واحد للغرض. ويحجر تقديم أكثر من مطلب واحد بعنوان نفس صنف رخصة السياقة في مراكز امتحان مختلفة.
القسم الثّاني
امتحان رخصة السياقة
الفصل 28 ـ يشتمل امتحان الحصول على أحد أصناف رخص السياقة على ثلاثة اختبارات وذلك على النحو التالي:
ـ اختبار نظري : يتمثل هذا الاختبار في تقييم معارف المترشح النظرية حول مضمون برنامج امتحانات رخص السياقة خاصة فيما يتعلق بالسلوك الآمن.
ـ اختبار تطبيقي في الجولان : يتمثل هذا الاختبار في تقييم معارف وسلوك وكفاءة المترشح في سياقة العربات والتحكم فيها وكذلك في تطبيق قواعد الجولان بكيفية آمنة ومقتصدة مع احترام المحيط. يجرى هذا الاختبار على الطرقات داخل العمران وإن أمكن ذلك خارج العمران وعلى الطرقات السيارة. تضبط الشروط والمعايير الواجب توفّرها بمناطق مراكز الاختبارات التطبيقيّة في الجولان بالنسبة إلى جميع أصناف رخص السياقة، بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالنقل.
ـ اختبار تطبيقي في المناورات : يتمثل هذا الاختبار في تقييم كفاءة المترشح للقيام بجملة من المناورات داخل فضاء مخصص لذلك.
يجرى الاختبار التطبيقي في الجولان والاختبار التطبيقي في المناورات في موعدين مختلفين بالنسبة إلى الصنفين "ب" و"ز"، ويجرى هذان الاختباران في موعد واحد بالنسبة إلى بقيّة الأصناف.
تجرى الاختبارات التطبيقيّة لامتحانات الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة من قبل ممتحنين مؤهّلين للغرض ويتمّ تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالنقل.
تضبط قائمة ممتحني رخص السياقة بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالنقل من ضمن موظّفي المصالح المختصّة للوزارة المكلفة بالنقل المؤهّلين في الغرض، وباقتراح من رؤساء هذه المصالح. يتمّ تحيين هذا المقرّر بصفة دوريّة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، ويتمّ، بالنسبة لكلّ مقرّر توزيع الممتحنين حسب مختلف الاختبارات.
يضبط الملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي برنامج امتحانات رخص السياقة لمختلف الأصناف.
الفصل 29 ـ تضبط شروط انتداب وتأهيل ممتحني رخص السياقة ورسكلتهم طوال مسيرتهم المهنية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 30 ـ لا يسمح بإجراء الاختبارات التطبيقيّة في الجولان وفي المناورات إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار النظري. ولا يسمح بإجراء الاختبار التطبيقي في المناورات إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار التطبيقي في الجولان وذلك بالنسبة إلى الصنفين "ب" و"ز". بالنسبة إلى بقيّة الأصناف، يجب على المترشح الذي يخفق في أحد الاختبارات التطبيقيّة إعادة هذه الاختبارات.
لا يخضع المترشحون لامتحان رخصة السياقة من الصنف "أأ" إلا للاختبار النظري فقط.
الفصل 31 ـ عند نجاحه في الاختبار النظري يحتفظ المترشح بصلوحية ذلك النجاح مدة 15 شهرا إلا أنه لا يمكنه خلال هذه الفترة اجتياز الاختبار التطبيقي في الجولان أكثر من ست مرات.
وعند نجاحه في الاختبار التطبيقي في الجولان بالنسبة إلى الصنفين "ب" و "ز"، يمكن للمترشّح إجراء الاختبار التطبيقي في المناورات في مناسبتين اثنتين. وفي صورة الإخفاق في هاذين الاختبارين، يجب على المترشّح إعادة الاختبار التطبيقي في الجولان.
يعتبر الملف ملغى في صورة عدم التسجيل لاجتياز الاختبار النظري أو أحد الاختبارات التطبيقيّة لمدة تتجاوز السنة ابتداء من آخر تسجيل بالملف المذكور.
الفصل 32 ـ في صورة النجاح في الاختبارات التطبيقيّة، يمكن تسليم المترشح رخصة سياقة وقتية صالحة لسياقة العربات حسب الصنف أو الأصناف المتحصل عليها. ويجب أن تتضمن عند الاقتضاء التحديدات الخاصة بالسائق أو العربات الممكن سياقتها.
الفصل 33 ـ يتمّ بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالنقل تحديد العدد الأقصى لمطالب الحصول على مواعيد لإجراء الاختبارات التطبيقيّة في الجولان لجميع الأصناف المقدّمة من قبل أصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية لدى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري وذلك بالنسبة إلى كلّ مؤسّسة وإلى كلّ عربة معدّة للتكوين في مجال سياقة العربات وخلال شهرين تقويمييّن متتاليين.
الفصل 34 ـ يتم استدعاء المترشحين المصابين بإعاقـات بدنية أو أمراض تتطلب تهيئة خاصة للعربة و/أو حمل واستعمال لآلات وأعضاء اصطناعية والمترشحين المصابين بإعاقات أخرى من قبـل اللجان الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي التي تتولى بالاعتماد على الشهادة الطبية تحرير محضر ينص على التهيئة الواجب توفرها بالعربة من أجل التكوين في السياقة و/أو الآلات والأعضاء الاصطناعية الواجب حملها واستعمالها طبقا لأحكام القرار المشترك المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي.
تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المعني بالأمر.
الفصل 35 ـ تخضع العربة بعد إجراء التهيئة المطلوبة إلى عملية القبول بصفة منفردة من طرف المصالح الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
إذا كانت عملية القبول إيجابية، يسلّم للمعني بالأمر ترخيص مؤقت صالح لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وينص هذا الترخيص على الشروط اللازمة لاستعمال العربة للتكوين في السياقة وإجراء الاختبارات التطبيقيّة لامتحان رخصة السياقة.
الفصل 36 ـ لا يمكن اجتياز الاختبارات التطبيقية إلا على عربات تستجيب للشروط الواجب توفرها في عربات التكوين في مجال سياقة العربات.
ينطبق هذا الإجراء على كل أصناف العربات باستثناء العربات المهيأة خصيصا للأشخاص المصابين بإعاقات بدنية أو بأمراض.
الفصل 37 ـ تعتبر الاختبارات المجراة من طرف المترشح ملغاة في الحالات التالية:
ـ أثناء مدة حرمان المترشح من اجتياز الامتحان للحصول على رخصة السياقة،
ـ عند فقدان صلوحية رخصة السياقة أو في حالة سحبها،
ـ الإدلاء ببيانات مزورة حول الهوية،
ـ الغش أو محاولة الغش أثناء إجراء الامتحان،
ـ حلول أو محاولة حلول شخص آخر مكان المترشح،
ـ الاعتداء اللفظي و/أو البدني على الممتحن أثناء أدائه لمهامّه،
ـ في صورة تقديم أكثر من مطلب واحد لاجتياز امتحان الحصول على صنف من أصناف رخص السياقة أو تقديم عدة مطالب لنفس الغرض في مراكز امتحان مختلفة.
يحرم المترشح في هذه الحالات من إعادة اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
يتخذ هذا الإجراء بمقتضى قرار من للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري المعني.
الفصل 38 ـ تجرى عمليات مراقبة الاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة من قبل لجان مراقبة امتحانات رخص السياقة الراجعة بالنظر إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل المؤهلة لهذا الغرض وذلك مباشرة عند إجرائها أو باستعمال كل الوسائل والتجهيزات المتاحة المعدة لمتابعة حسن سير الاختبارات المذكورة بما في ذلك كاميرات المراقبة مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تحتفظ المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري بالتساجيل الرقمية للاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة التي توضع على ذمة لجان مراقبة امتحانات رخص السياقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك لمدّة لا تقل عن سنة واحدة.
وفي صورة رفض المترشح الخضوع لعملية المراقبة، تلغى نتيجة الاختبار المجرى ويحرم من إعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
تضبط تركيبة لجان المراقبة المنصوص عليها بهذا الفصل وطرق سير عملها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل.
القسم الثّالث
تجديد رخصة السياقة
الفصل 39 ـ يجب تجديد رخص السياقة في الحالات التالية:
ـ انقضاء مدة الصلوحية.
ـ تعويض رخصة سياقة أجنبية أصلها تونسي.
ـ التغيير في إحدى البيانات الشخصية.
ـ إذا اتضح أن السائق لم يعد يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب تطبيقا لأحكام المطّة الأولى من الفصل 22 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 40 ـ يجب أن يقدم كل مطلب تجديد رخصة سياقة على مطبوعة مسلمة من المصالح الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ أصل رخصة السياقة المراد تجديدها،
ـ طبية مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي،
ـ صورتي تعريف حديثتي العهد،
ـ وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
القسم الرّابع
الحصول على نظير من رخصة السياقة
الفصل 41 ـ يمكن تسليم نظير من رخصة السياقة في الحالات التالية:
ـ ضياع رخصة السياقة أو سرقتها.
ـ ضياع رخصة سياقة أجنبية أصلها تونسي.
ـ تلف رخصة السياقة كليا أو جزئيا.
الفصل 42 ـ يجب أن يقدم كل مطلب للحصول على نظير من رخصة سياقة على مطبوعة مسلّمة من المصالح الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويكون هذا الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ الرخصة التالفة أو ضياع مسلمة من قبل مصالح الأمن أو الحرس الوطني المكلفة بشرطة الطرقات والمرور تثبت أن الرخصة ليست محل سحب ولم تفقد صلوحيتها،
ـ طبية مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي في صورة انتهاء صلوحية الرخصة الطلب،
ـ صورتي تعريف حديثتي العهد،
ـ وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
إذا كان غير مقيم بالبلاد التونسية يجب أن يرفق مطلبه بشهادة مسلمة من طرف السلط المكلّفة بتسليم رخص السياقة بالبلد الذي يقيم فيه تثبت أن هذه الرخصة لم تفقد صلوحيتها وليست سحب وأنّ لم يقم بتعويض رخصة السياقة التونسية برخصة أجنبية.
وفي صورة ضياع رخصة أجنبية أصلها تونسي يجب أن يرفق المطلب بشهادة مسلمة من طرف السلط المكلفة بتسليم رخص السياقة بالبلد الذي يقيم فيه تثبت أن هذه الرخصة لم تفقد صلوحيتها وليست سحب.
القسم الخامس
تعويض المؤهل العسكري برخصة سياقة مدنية
الفصل 43 ـ يمكن تعويض مؤهلات السياقة العسكرية المسلمة من طرف وزارة الدفاع الوطني للعسكريين المباشرين وكذلك للأعوان التابعين لقوات الأمن الداخلي برخص سياقة مدنية من نفس الصنف وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إقرار صلوحية المؤهل من قبل السلط العسكرية.
وفي صورة إضافة صنف جديد لمؤهل السياقة العسكري يمكن إضافة هذا الصنف لرخصة السياقة المدنية.
ويمنع تعويض مؤهل السياقة العسكري برخصة سياقة مدنية إذا كان متحصلا على رخصة سياقة مدنية من نفس الصنف أو إذا كانت هذه الأخيرة قد فقدت صلوحيتها أو كانت سحب.
ولا يمكن الحصول على هذا التعويض إلا عند توفر شرط السن المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 44 ـ يجب أن يقدم كل مطلب تعويض مؤهل سياقة عسكري على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ رخصة تعويض مسلمة من قبل السلط العسكرية حاملة لعبارة "عسكري في حالة مباشرة" أو "عون قوات الأمن الداخلي في حالة مباشرة"،
ـ صورتي تعريف حديثتي العهد،
ـ طبية مسلّمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي،
ـ وصل في دفع المعاليم المستوجبة.
وتخضع إضافة صنف برخصة السياقة والتي تم التنصيص عليها بمؤهل سياقة عسكري إلى نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
القسم السادس
تسليم رخصة السياقة الدوليّة
الفصل 45 ـ يمكن تسليم رخصة السياقة الدوليّة إلى كل شخص متحصّل على رخصة سياقة تونسية سارية المفعول وليست محل سحب أو إلغاء أو معلّقة الصلوحية.
الفصل 46 ـ حدّدت مدّة الصلوحيّة القصوى لرخصة السياقة الدوليّة بالنسبة إلى كل الأصناف بسنة ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة مدة صلوحية أصناف رخصة السياقة التونسيّة.
الفصل 47 ـ تستعمل رخصة السياقة الدوليّة حصريّا، خارج البلاد التونسية ولا تكون صالحة إلاّ عندما تكون مصحوبة برخصة السياقة التونسيّة سارية المفعول.
الفصل 48 ـ تسلّم رخص السياقة الدوليّة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البرّي. ويمكن تفويض تسليم هذه الرخص إلى جمعيّات مؤهّلة للغرض وذلك بعد تقديم مطلب كتابي إلى الوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 49 ـ تضبط قائمة الجمعيات المؤهّلة والمخول لها تسليم رخص السياقة الدوليّة وعددها وطرق التسليم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالنقل يتم تحيينه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 50 ـ تتولى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالنقل الإشراف على تسليم رخص السياقة الدولية من الجمعيات المفوض لها، ويخول لها سحب هذا التفويض بصفة آلية كلما تم الإخلال بالشروط والإجراءات الواردة بالفصلين 45 و 46 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 51 ـ يجب أن تكون رخص السياقة الدوليّة مطابقة للأنموذج الوارد بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 52 ـ تدخل أحكام الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي المتعلّقة بعقد التكوين وإجبارية التسجيل عن طريق مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وأحكام الفصول 28 و30 و31 المتعلقة بسير الاختبارات التطبيقيّة وأحكام الفصل 33 المتعلقة بتحديد العدد الأقصى لمطالب الحصول على مواعيد إجراء الاختبارات التطبيقيّة في الجولان وأحكام الفصول من 45 إلى 51 المتعلّقة بتسليم رخص السياقة الدوليّة حيز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
الفصل 53 ـ لا يمكن لأي شخص سياقة دراجة نارية صغيرة بعد الآجال القصوى المحددة بالروزنامة التالية إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة من صنف "أأ" أو من صنف معادل:
الأجل الأقصى سن السائق
31 ديسمبر 2021 أكثر من 40 سنة
31 ديسمبر 2022 من 26 سنة إلى 40 سنة بدخول الغاية
31 ديسمبر 2023 من 16 سنة إلى 25 سنة بدخول الغاية
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 54 ـ لأعوان الأمن والحرس الوطني المكلّفين بشرطة الطرقات والمرور سحب رخصة سياقة إذا عاينوا أن صاحبها لم يعد يمتلك المؤهلات البدنية والعقلية لسياقة العربات من الصنف المطلوب المنصوص عليها بالقرار المشترك المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي دون أن تنص هذه الرخصة على التهيئة الخاصة للعربة و/أو على الآلات والأعضاء الاصطناعية الواجب حملها واستعمالها من طرف السائق.
وعلى الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل إحالة الرخصة المسحوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى المصالح الجهوية المختصة للوكالة الفنية للنقل البري للبت فيها في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ سحب الرخصة.
الفصل 55 ـ يجب أن تكون رخص السياقة التونسيّة مطابقة للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي.
يتم تجديد رخص السياقة التونسيّة المسلمة قبل صدور هذا الأمر الحكومي وفقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي عند انتهاء صلوحيتها أو صلوحية أحد الأصناف المتحصّل عليها.
الفصل 56 ـ يجب أن تكون المراجع والوثائق المستعملة للتكوين النظري والتطبيقي في مجال سياقة العربات حاملة لتأشيرة تفيد مصادقة الوزارة المكلفة بالنقل.
تسند التأشيرة بعد دراسة هذه المراجع والوثائق في إطار فنيّة مشتركة دائمة تتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للنقل البري بالوزارة المكلفة بالنقل وممثلين عن الوكالة الفنية للنقل البري تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 57 ـ تلغـى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وجميع النصوص التي نقحته
أو تممته، مع مراعاة أحكام الفصل 55 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 58 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخليّة ووزير الصحّة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي

الملحق عدد 1
برنامج امتحانات رخص السياقة
يتمّ إعداد وتنظيم امتحانات رخص السياقة للتأكّد من اكتساب السواق فعليّا للمعارف والمهارات والسلوكيّات ذات العلاقة بسياقة عربة ذات محرّك.
تجرى هذه الامتحانات حسب الشروط المبيّنة أسفله.
أ. اختبار مراقبة المعلومات
1. الشكل :
يتم اختيار شكل الاختبار بكيفيّة تضمن التأكّد من أن المترشح متمكّن من المعارف المتعلّقة بالمحاور الواردة بالنقاط 2 و3 و4.
يمكن إعفاء كل مترشح لأحد أصناف رخص السياقة من الأحكام المشتركة الواردة بالنقاط 2 و3 و4 من هذا الملحق وذلك إذا كان متحصّلا على صنف آخر من رخص السياقة.
2. مضمون الاختبار المتعلق بجميع أصناف العربات
1.2. يتعلق الاختبار بكل النقاط المبيّنة بالمحاور التالية:
1.1.2. الأحكام القانونية في مجال الجولان بالطرقات.
ـ خاصة المتعلقة بالعلامات بما في ذلك السطحيّة وقواعد الأولويّة وتحديد السرعة.
2.1.2. السائق
ـ أهميّة اليقظة والمواقف تجاه مستعملي الطريق الآخرين.
ـ وظائف الإدراك والتقييم وأخذ القرار بما في ذلك زمن رد الفعل وتغيّر سلوك السائق بسبب تأثير الكحول والمخدّرات والأدوية والحالة العاطفيّة والتعب.
3.1.2. الطريق
ـ أهمّ المبادئ الأساسيّة المتعلقة باحترام مسافات الأمان بين العربات ومسافة الفرملة والتحكم في مسار العربة بمختلف الظروف المناخيّة وحالة المعبّد.
ـ مخاطر السياقة المتّصلة بمختلف حالات المعبّد وبالخصوص عند تغيراتها حسب الظروف المناخيّة وساعات النهار والليل.
ـ خصائص مختلف أنواع الطرقات والمتطلّبات القانونية المنجرّة عنها.
4.1.2. مستعملو الطريق الآخرين
ـ المخاطر الخصوصيّة المتّصلة بقلة خبرة مستعملي الطريق الآخرين ومستعملي الطريق الأكثر عرضة للأخطار، كالأطفال والمترجلين وسواق الدراجات العادية والأشخاص ذوي الحركة البطيئة.
ـ المخاطر المتصلة بالجولان وسياقة مختلف أنواع العربات وحسب مختلف ظروف رؤية سواقها.
5.1.2. أحكام قانونيّة عامّة ومختلفة
ـ الأحكام القانونية حول الوثائق الإدارية المتعلقة باستعمال العربة.
ـ القواعد العامة المحدّدة للسلوك الواجب اتباعه من قبل السائق عند وقوع حادث (وضع العلامات والإعلام) والإجراءات التي يمكن اتخاذها، عند الاقتضاء، لمساعدة ضحايا حوادث الطريق.
ـ عوامل السلامة المتعلقة بحمولة العربة والأشخاص المنقولين.
6.1.2. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند مغادرة العربة.
7.1.2. العناصر الميكانيكيّة المتصلة بالسياقة الآمنة :
القدرة على كشف العيوب الأكثر وقوعا والتي يمكن أن تؤثر على نظام التوجيه ونظام الارتكاز والفرملة والأطواق المطاطيّة والأضواء وأضواء تغيير الاتجاه والأجهزة العاكسة للنور والمرايا العاكسة للرؤية وجهاز غسل الزجاج وماسحات الزجاج ونظام تصريف الدخان وأحزمة الأمان والمنبهات الصوتيّة.
8.1.2. تجهيزات سلامة العربات بما في ذلك استعمال أحزمة الأمان وتجهيزات السلامة المتعلقة بالأطفال.
9.1.2. قواعد استعمال العربات ذات العلاقة باحترام المحيط (الاستعمال الملائم للمنبّهات الصوتيّة والاستهلاك المعتدل للوقود والحد من الانبعاثات الملوّثة إلخ).
3. الأحكام الخصوصيّة المتعلّقة بصنفي أأ و أ
1.3. المراقبة الإجباريّة للمعلومات العامّة حول :
1.1.3. استعمال تجهيزات الحماية كالقفازات والأحذية والملابس والخوذة.
2.1.3. رؤية سواق الدراجات النارية من طرف بقية مستعملي الطريق.
3.1.3. المخاطر المتصلة بمختلف وضعيّات الجولان المشار إليها أعلاه، مع إيلاء اهتمام للأجزاء الزالقة للمعبّد كأغطية قنوات تصريف المياه والعلامات السطحية كالخطوط والأسهم والسكك الحديديّة.
4.1.3. العناصر الميكانيكيّة المتصلة بالسياقة الآمنة مثلما تمت الإشارة إليها أعلاه، مع إيلاء أهميّة لجهاز التوقيف الاستعجالي ومستوى الزيوت والسلاسل.
4. الأحكام الخصوصيّة المتعلّقة بالأصناف ج وج هـ ود ود هـ
1.4. المراقبة الإجباريّة للمعلومات العامّة حول :
1.1.4. القواعد المتعلقة بمدّة السياقة وفترات الراحة واستعمال جهاز التسجيل المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.
2.1.4. القواعد المتعلقة بنوع النقل : البضائع أو الأشخاص.
3.1.4. الوثائق المتعلقة بالعربة وبالنقل على المستويين الوطني والدولي للبضائع والأشخاص.
4.1.4. طريقة التصرّف الواجب اتباعها عند وقوع حادث، معرفة التدابير الواجب القيام بها بعد وقوع حادث أو واقعة مماثلة بما في ذلك كيفيّة التّدخّل لإجلاء الركاب والمعارف القاعديّة في مجال الإسعافات الأوليّة.
5.1.4. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استبدال العجلات.
6.1.4. القواعد المتعلقة بأوزان وأحجام العربات، القواعد المتعلقة بتجهيزات تحديد السرعة.
7.1.4. خصائص العربات التي تتسبّب في إزعاج وحجب رؤية سواق العربات ومستعملي الطريق الآخرين.
8.1.4. قراءة خريطة طرقات وتخطيط المسار بما في ذلك استعمال النظم الالكترونيّة للملاحة. (اختياري).
9.1.4. عوامل السلامة المتعلقة بحمولة العربات : مراقبة الحمولة (التستيف والتثبيت) والصعوبات المتعلقة ببعض أنواع الحمولة (مثال ذلك السوائل والبضائع المعلّقة ...) وشحن وتفريغ البضائع واستعمال آلات الشحن (الصنفان ج وج هـ فقط).
10.1.4. السائق فيما يتعلق بنقل الأشخاص، رفاهة وسلامة الركاب، نقل الأطفال، المراقبة اللازمة قبل الانطلاق، يجب إجراء اختبار مراقبة المعلومات حول جميع أنواع الحافلات (حافلات النقل الحضري وحافلات النقل العمومي بين المدن والحافلات ذات أحجام خاصّة إلخ ...) (الصنفان د و د هـ فقط).
2.4. المراقبة الإجبارية للمعلومات العامّة حول الأحكام الإضافيّة التالية المتعلقة بالأصناف ج وج هـ وز ود ود هـ
1.2.4. مبادئ صنع وتشغيل العناصر التالية : المحركات ذات الاحتراق الداخلي والسوائل (مثل زيت المحرّك وسائل التبريد وسائل غسل الزجاج) ودارة الوقود والدارة الكهربائيّة والنظام الكهربائي ونظام نقل الحركة (جهاز الوصل والفصل وعلبة السرعة إلخ ...).
2.2.4. التزييت والحماية ضد التجمّد.
3.2.4. مبادئ صنع وتجهيز وحسن استعمال وصيانة الأطواق المطّاطيّة.
4.2.4. مبادئ أنواع وتشغيل وأهم القطع واتصال واستعمال وصيانة صفائح الفرامل وأجهزة تعديل السرعة.
5.2.4. مبادئ أنواع وتشغيل وأهم القطع واتصال واستعمال وصيانة أجهزة الربط (الصنفان ج هـ ود هـ فقط).
6.2.4. طرق تحديد أسباب الأعطاب.
7.2.4. الصيانة الوقائيّة للعربات والإصلاحات المتداولة اللازمة.
8.2.4. مسؤوليّة السائق فيما يتعلق بتقبّل ونقل وتسليم البضائع طبقا للشروط المتفق عليها (الصنفان ج وج هـ فقط).
ب. اختبار مراقبة المؤهلات والسلوكيات
5. المؤهلات والسلوك التي يتم تقييمها والمتعلقة بالصنف أ
1.5. الإعداد والمراقبة الفنية للعربة المتّصلة بالسلامة على الطرقات
يجب على المترشحين أن يثبتوا قدرتهم على الإعداد للسياقة بكيفية آمنة من خلال اكتساب المتطلّبات التالية :
1.1.5. وضع قيد الاستعمال لتجهيزات الحماية كالقفازات والأحذية والملابس والخوذة.
2.1.5. القيام بمراقبة حالة الأطواق المطاطيّة والفرامل وأجهزة التوجيه وجهاز التوقيف الاستعجالي (إن أمكن ذلك) والسلسلة ومستويات الزيوت والأضواء والأجهزة العاكسة للضوء وأضواء تغيير الاتجاه والمنبه الصوتي.
2.5. المناورات الخاصّة ذات العلاقة بالسلامة على الطرقات
يجب اختيار مجموعة من المناورات يتم اختيارها من ضمن المناورات التالية :
1.2.5. ربض الدراجة النارية على الركيزة ثم إزالة الركيزة والسير بالدراجة الناريّة حذوها دون مساعدة المحرك.
2.2.5 توقيف الدراجة الناريّة بوضعها على الركيزة.
3.2.5. القيام بمناورات بسرعة منخفضة والتي من شأنها أن تمكّن من التأكد من الاستعمال المزدوج لجهاز الوصل والفصل مع الفرامل والتأكّد من التوازن وتوجيه النظر والتموقع على الدراجة النارية وكذلك وضع الأرجل على مساند الأرجل.
4.2.5. القيام بمناورات بسرعة أكبر من بينها مناورة (أو أكثر) بالدرجة الثانية أو الثالثة من درجات علبة السرعة وبسرعة لا تقل عن 30 كلم في الساعة ومناورة (أو أكثر) تتمثل في تفادي حاجز بسرعة لا تقل عن 50 كلم في الساعة، يجب أن يمكّن ذلك من التأكّد من التموقع على الدراجة الناريّة ومن توجيه النظر ومن التوازن وتقنية السياقة وتقنية تغيير درجات علبة السرعة.
5.2.5. الفرملة : القيام بتمارين في الفرملة بما في ذلك الفرملة الاستعجالية بسرعة لا تقل عن 50 كلم في الساعة، يجب أن يمكّن ذلك من التأكّد من تشغيل الفرامل الأماميّة والفرامل الخلفيّة ومن توجيه الرؤية والتموقع على الدراجة النارية.
3.5. طريقة التصّرّف في الجولان
يجب على المترشحين أن يقوموا بجميع العمليات التالية في وضعيات جولان عادية بكيفية آمنة وباتخاذ الاحتياطات اللازمة:
1.3.5. مغادرة مكان مخصص للوقوف وإعادة الانطلاق بعد التوقّف بالجولان والخروج من مسلك خاص.
2.3.5. السير بطرقات مستقيمة ومقاطعة العربات بما في ذلك في الممرّات الضيّقة.
3.3.5. طريقة التصرّف بالمنعرجات.
4.3.5. المفترقات : الاقتراب وعبور المفترقات ونقاط اتصال الطرقات.
5.3.5. تغيير الاتجاه : الدوران إلى وإلى اليسار وتغيير المسلك.
6.3.5. الاقتراب / الخروج من الطرقات السيارة أو الطرقات المماثلة (إن أمكن ذلك) : الاندماج عن طريق مسلك الزيادة في السرعة والخروج عن طريق مسلك التخفيض من السرعة.
7.3.5. المجاوزة / المقاطعة : مجاوزة العربات الأخرى (إن أمكن ذلك) ومجاوزة الحواجز كالعربات الرابضة وحالة التجاوز من طرف عربات أخرى (إن أمكن ذلك).
8.3.5. التهيئات الخاصة للطرقات (إن أمكن ذلك) : الطرقات ذات الاتجاه الدوراني وتقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية ومحطّات الحافلات وممرات المترجلين والمنحدرات والمرتفعات الممتدّة.
9.3.5. أخذ الاحتياطات اللازمة قبل مغادرة العربة.
6. المؤهلات والسلوك التي يتم تقييمها والمتعلقة بالأصناف ب و ب هـ و ز و ح
1.6. الإعداد والمراقبة الفنية للعربة ذات العلاقة بالسلامة على الطرقات.
يجب على المترشحين أن يثبتوا قدرتهم على الاستعداد للسياقة بكيفية آمنة ومن خلال توفّر المتطلّبات التالية:
1.1.6. ضبط المقعد عند الاقتضاء قصد التوصل إلى وضعيّة جلوس صحيحة.
2.1.6. ضبط المرايا العاكسة للرؤية وأحزمة الأمان ومساند الرأس عند الاقتضاء.
3.1.6. التأكّد من أن الأبواب مغلقة.
4.1.6. القيام بمراقبة حالة الأطواق المطاطيّة والفرامل وأجهزة التوجيه والسوائل (مثال ذلك زيت المحرّك وسائل التبريد وسائل تنظيف البلّور) والأضواء والأجهزة العاكسة للضوء وإشارات تغيير الاتجاه والمنبه الصوتي.
5.1.6. مراقبة العناصر المرتبطة بسلامة حمولة العربة : صندوق العربة وأبواب وكيفية الشحن وربط الحمولة (بالنسبة إلى الصنف ب هـ فقط).
6.1.6. مراقبة جهاز الربط وأسلاك الفرامل وأسلاك الدارة الكهربائيّة (بالنسبة إلى الصنف ب هـ فقط).
2.6. الصنفان ب و ز : المناورات الخاصّة للتقييم وذات العلاقة بالسلامة على الطرقات
يجب اختيار مجموعة من المناورات يتم اختيارها من ضمن المناورات التالية:
1.2.6. القيام بعملية السير إلى الوراء مع المحافظة على مسار مستقيم أو القيام بعملية السير إلى الوراء مع الدوران إلى أو إلى اليسار على مستوى زاوية مفترق طريق دون مغادرة مسلك الجولان.
2.2.6. القيام بعملية الرجوع على الأعقاب بالسير إلى الأمام والسير إلى الخلف.
3.2.6. القيام بربض العربة ومغادرة فضاء مخصص للوقوف (بوضعية التوازي أو الانحراف وتعامديّا) بالسير إلى الأمام أو الخلف وذلك بأرض منبسطة وبمرتفع وبمنحدر.
4.2.6. الفرملة بغاية التوقّف بدقّة. إجراء مناورة التوقف الاستعجالي اختياري.
3.6. الصنفان ب هـ و ح: المناورات الخاصة للتقييم وذات العلاقة بالسلامة على الطرقات
يجب اختيار مجموعة من المناورات يتم اختيارها من ضمن المناورات التالية:
1.3.6. القيام بعملية ربط المجرورة أو نصف المجرورة بالعربة الجارّة ثم فكها.
2.3.6. القيام بعملية السير إلى الوراء وفق مسار منحني.
3.3.6. الربض بكيفيّة آمنة بغاية الشحن أو التفريغ (الصنف ب هـ فقط).
4.6. طريقة التصرّف بالجولان
يجب على المترشحين القيام بالعمليات التالية في وضعيات جولان عاديّة بكيفيّة آمنة مع أخذ كافّة الاحتياطات اللازمة:
1.4.6. مغادرة فضاء مخصّص للوقوف والانطلاق ثانية بعد التوقف بالجولان والخروج من مسلك خاص.
2.4.6. الجولان بطريق مستقيمة ومقاطعة العربات بما في ذلك بالممرات الضيّقة.
3.4.6. طريقة التصرّف بالمنعرجات.
4.4.6. المفترقات : الاقتراب وعبور المفترقات ونقاط اتصال الطرقات.
5.4.6 تغيير الاتجاه والدوران إلى وإلى اليسار وتغيير المسلك.
6.4.6. الاقتراب / الخروج من الطريق السيارة أو المحاور الممثلة (إن أمكن ذلك) : الاندماج عبر مسلك الزيادة في السرعة والخروج عبر مسلك التخفيض من السرعة.
7.4.6. المجاوزة / المقاطعة : مجاوزة عربات أخرى (إن أمكن ذلك) ومجاوزة حواجز على غرار العربات الرابضة. التجاوز من قبل عربات أخرى (إن أمكن ذلك).
8.4.6. التهيئات الخاصّة للطرقات (إن أمكن ذلك) : المفترقات ذات الاتجاه الدوراني وتقاطعات الطريق مع السكك الحديديّة ومحطّات الحافلات وممرّات المترجلين والمنحدرات والمرتفعات الممتدّة.
9.4.6. أخذ الاحتياطات اللازمة قبل مغادرة العربة.
7. السلوك والمؤهلات التي يتم تقييمها والمتعلقة بالأصناف ج و ج هـ و د و د هـ
1.7. الإعداد والمراقبة الفنية للعربة ذات العلاقة بالسلامة على الطرقات.
يجب على المترشحين أن يثبوا قدرتهم على الاستعداد للسياقة بكيفية آمنة ومن خلال توفّر المتطلّبات التالية:
1.1.7. ضبط المقعد عند الاقتضاء قصد التوصل إلى وضعيّة جلوس صحيحة.
2.1.7. ضبط المرايا العاكسة للرؤية وأحزمة الأمان ومساند الرأس عند الاقتضاء.
3.1.7. القيام بمراقبة حالة الأطواق المطاطيّة والفرامل وأجهزة التوجيه والأضواء والأجهزة العاكسة للضوء وإشارات تغيير الاتجاه والمنبه الصوتي.
4.1.7. مراقبة نظام المساعدة على الفرملة وعلى التوجيه ومراقبة حالة الأطواق المطاطية وحزقات العجلات والحاميات من الأوحال والبلور الأمامي والنوافذ وماسحات البلور والسوائل (على غرار زيت المحرّك وسائل التبريد وسائل تنظيف الزجاج) ومراقبة واستعمال لوحة القيادة بما في ذلك آلة التسجيل المنصوص عليها بالتشريع.
5.1.7. مراقبة ضغط الهواء وخزانات الهواء وأجهزة الارتكاز.
6.1.7. مراقبة عناصر السلامة المتعلقة بحمولة العربة : صندوق العربة وأبواب الشحن وآليّة الشحن (إن أمكن ذلك) وتثبيت حجرة القيادة وكيفيّة الشحن وربط الحمولة (الصنفين ج و ج هـ فقط).
7.1.7. مراقبة آليّات ربط المجرورة وأسلاك نظام الفرملة وأسلاك الدارة الكهربائيّة (الصنفان ج هـ ود هـ فقط).
8.1.7. القدرة على أخذ التدابير الخاصة لسلامة العربة ومراقبة صندوق العربة وأبواب الخدمات ومنافذ النجدة ومعدّات الإسعافات الأوّليّة وآلات الإطفاء وتجهيزات السلامة الأخرى (الصنفان د ود هـ فقط).
9.1.7. قراءة خارطة طريق (اختياري).
2.7. المناورات الخاصّة للتقييم وذات العلاقة بالسلامة على الطرقات
يجب اختيار مجموعة من المناورات يتم اختيارها من ضمن المناورات التالية:
1.2.7. ربط المجرورة أو نصف المجرورة بعربتها الجارّة ثم فكها (الصنفان ج هـ ودهـ فقط).
2.2.7. القيام بعملية السير إلى الوراء وفق مسار منحني.
3.2.7. القيام بعملية الربض بكيفيّة آمنة لشحن أو تفريغ على مستوى مرتفع أو حافة أو تجهيزات مماثلة (الصنفان ج وج هـ فقط).
4.2.7. القيام بعملية الربض لتمكين المسافرين من الصعود أو النزول من الحافلة بكيفيّة آمنة (الصنفان د ود هـ فقط).
3.7. طريقة التصرّف بالجولان
يجب على المترشحين إجراء جميع العمليات التالية في وضعيات جولان عاديّة بكيفيّة آمنة مع أخذ كافّة الاحتياطات اللازمة:
1.3.7. مغادرة فضاء مخصّص للوقوف والانطلاق ثانية بعد التوقف بالجولان والخروج من مسلك خاص.
2.3.7. السير بطريق مستقيمة ومقاطعة العربات بما في ذلك بالممرات الضيّقة.
3.3.7. طريقة التصرف بالمنعرجات.
4.3.7. المفترقات : الاقتراب وعبور المفترقات ونقاط اتصال الطرقات.
5.3.7. تغيير الاتجاه والدوران إلى وإلى اليسار وتغيير المسلك.
6.3.7. الاقتراب / الخروج من الطريق السيارة أو المحاور المماثلة (إن أمكن ذلك) : الاندماج عبر مسلك الزيادة في السرعة والخروج عبر مسلك التخفيض من السرعة.
7.3.7. المجاوزة / المقاطعة : مجاوزة عربات أخرى (إن أمكن ذلك) ومجاوزة حواجز على غرار العربات الرابضة. التجاوز من قبل عربات أخرى (إن أمكن ذلك).
8.3.7. التهيئات الخاصّة للطرقات (إن أمكن ذلك) : المفترقات ذات الاتجاه الدوراني وتقاطعات الطريق مع السكك الحديديّة ومحطّات الحافلات وممرّات المترجلين والمنحدرات والمرتفعات الممتدة.
9.3.7. أخذ الاحتياطات اللازمة قبل مغادرة العربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟