قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2021.
تكلف السيدة زينب بن سلامة حرم سيدهم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 25 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة زينب بن سلامة حرم سيدهم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية، ابتداء من 25 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون