Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 512 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 512 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يعين السيد وليد القاني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟