قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 10 جوان 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للإدارات العمومية ابتداء من 10 جوان 2021:
ـ السيدة هادية البوزايدي،
ـ السيدة ألفة بوسلامة،
ـ السيد محمد بن عمار،
ـ السيد عادل سلامي،
ـ السيدة سوسن الفاهم،
ـ السيدة سندس صيود،
ـ السيدة لمياء عماري.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للإدارات العمومية ابتداء من 10 جوان 2021:
ـ السيدة هادية البوزايدي،
ـ السيدة ألفة بوسلامة،
ـ السيد محمد بن عمار،
ـ السيد عادل سلامي،
ـ السيدة سوسن الفاهم،
ـ السيدة سندس صيود،
ـ السيدة لمياء عماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون