أمر حكومي عدد 525 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 525 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
تمنح السيدة فضيلة الميعادي حرم العلوي، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
تمنح السيدة فضيلة الميعادي حرم العلوي، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون