قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزيرة التعليم العالي يتعلق بتسمية كاتب عام مؤسسة تعليم عال .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جويلية 2021.
يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المعهد العالي لإطارات الطفولة ابتداء من 8 فيفري 2021.
يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام المعهد العالي لإطارات الطفولة ابتداء من 8 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون