قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021.
يكلف السيد رياض بن ناصر، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين (مركز مندمج صنف ب) بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من تاريخ 7 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد رياض بن ناصر، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين (مركز مندمج صنف ب) بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من تاريخ 7 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون