Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 515 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة ولاية بن عروس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 515 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة ولاية بن عروس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة عدد2 المنتزعة بموجب الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة حاليا بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة ولاية بن عروس، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي والأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي :
عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
2 (جزء)
المطابقة للقطعة عدد 6(1) بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 12828/1332
بن عروس
2 (جزء)
المطابقة للقطعة عدد 12 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري
عدد 12828/1332 بن عروس
2 (جزء)
المطابقة للقطعة عدد 15 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري
عدد 12828/1332 بن عروس عقار مسجل 01هك 34آر66ص 09آر50ص
29آر40ص
42آر16ص 1-محمد بن علالة بن اسماعيل باش حامبة 2-محمد حاتم 3-سهام 4-محمد هشام 5-المنذر، الأربعة الأخيرون أبناء حسونة بن علالة بن اسماعيل باش حامبة 6-لطيفة بنت المختار باش حامبة 7-الزهرة 8-سلمى الاثنتان الأخيرتان بنتا عمر العجمي 9- الزهرة 10-محمد 11-السيدة 12-نورالدين الأربعة الأخيرون أبناء البشير الرياحي 13-سنية 14-سامي، الاثنان الأخيران ابنا حسان باش حامبة 15-سليفات جانين ماري مارسال بريوتي 16-جليلة بنت عثمان بن علالة غديرة 17-ليلى 18-مريم، الاثنتان الأخيرتان بنتا عمار باش حامبة 19-أحمد 20-فاطمة 21-دلندة 22-السيدة عائشة 23-ليلية 24-جودة 25-سعاد 26-حسيب 27-نايلة، التسعة الأخيرون أبناء محمد التيجاني بن حمودة غراب 28-الشاذلي، 29-مصطفى 30-روضة 31-آمال 32-هاجر، الخمسة الأخيرون أبناء الناصر السنوسي 33-منية بنت احمد بن علي الجبالي 34-محمد الناصر بن الشاذلي السنوسي 35-حبيبة 36-شفيقة 37-آمنة 38-محمد عبدالمناف الأربعة الأخيرون أبناء محمد الصادق الملولي 39-سنية 40-سناء، الاثنتان الأخيرتان بنتا الهادي بن محمد الكرايو 41-فوزية بنت رشاد العجيمي 42-الحبيب 43-فوزي 44-نهى، الثلاثة الأخيرون أبناء محمد التيجاني الغراب 45-هالة 46-لطفي الاثنان الأخيران ابنا محمد الشاذلي حبابو
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟