أمر حكومي عدد 507 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 507 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى السيد يحي الشملالي، متفقد عام للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يسمى السيد يحي الشملالي، متفقد عام للمصالح المالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون