Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بالخطط الوظيفية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من تاريخ 15 ماي 2021، وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
راشد بوعلاقي أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بنزرت (صنف أ) كاهية مدير إدارة مركزية
عبد الستار بولاهم أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة عين دراهم (صنف أ) كاهية مدير إدارة مركزية
خليل خليل أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أ2 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة حي الخضراء (صنف أ) رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟