قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2021.
يكلف السيد وحيد بن عبد الله، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس، ابتداء من 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد وحيد بن عبد الله، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس، ابتداء من 11 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون