أمر حكومي عدد 513 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
تعين الآنسة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تعين الآنسة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون