قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين للإدارات العمومية ابتداء من 3 جوان 2021:
ـ السيد نبيل بن فرج،
ـ السيد لطفي البلعزي،
ـ السيد نزار الجيد.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين للإدارات العمومية ابتداء من 3 جوان 2021:
ـ السيد نبيل بن فرج،
ـ السيد لطفي البلعزي،
ـ السيد نزار الجيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون