أمر حكومي عدد 526 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 526 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يمنح السيد محمد حمدان، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة أربعة (4) أشهر ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح السيد محمد حمدان، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة أربعة (4) أشهر ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون