قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 ماي 2021.
تكلف السيدة أسماء الهيشري، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة أسماء الهيشري، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون