أمر حكومي عدد 520 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 520 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يجدد منح السيدة ريم شعبان، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول سبتمبر 2021.
يجدد منح السيدة ريم شعبان، صيدلي رئيس للصحة العمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون