أمر حكومي عدد 522 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 522 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيسة جامعة قرطاج ابتداء من 15 ديسمبر 2020 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
منجي بسباس أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
سلمى دمق حرم العيادي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيسة جامعة قرطاج ابتداء من 15 ديسمبر 2020 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
منجي بسباس أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
سلمى دمق حرم العيادي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون