Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 522 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 522 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيسة جامعة قرطاج ابتداء من 15 ديسمبر 2020 طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
منجي بسباس أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
سلمى دمق حرم العيادي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟