أمر حكومي عدد 518 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
تنهى تسمية السيد شكري النفطي، صحفي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول ماي 2021.
تنهى تسمية السيد شكري النفطي، صحفي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون