Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 518 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
تنهى تسمية السيد شكري النفطي، صحفي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟