قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021.
تكلف السيدة أمال بن علي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من 1 جوان 2021.
تكلف السيدة أمال بن علي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من 1 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون