أمر حكومي عدد 519 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 519 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
تمنح السيدة عواطف التركي حرم الزواري، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أوت 2021.
تمنح السيدة عواطف التركي حرم الزواري، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون