قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2021.
تكلف السيدة منى بوشلغومة حرم الشائبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بالوسطين المدرسي والجامعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة منى بوشلغومة حرم الشائبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بالوسطين المدرسي والجامعي بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون