أمر حكومي عدد 514 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 514 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يجدد تكليف السيد مبروك المشيري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
يجدد تكليف السيد مبروك المشيري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون