Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 514 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 514 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يجدد تكليف السيد مبروك المشيري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟