Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة أسواق الإنتاج بالوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى السيد صلاح الدين القروي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة أسواق الإنتاج بالوسط عوضا عن السيد لطفي حامدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟