قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة أسواق الإنتاج بالوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى السيد صلاح الدين القروي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة أسواق الإنتاج بالوسط عوضا عن السيد لطفي حامدي.
يسمى السيد صلاح الدين القروي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة أسواق الإنتاج بالوسط عوضا عن السيد لطفي حامدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون