Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 506 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 506 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 187 و190 منها والقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب الأمر الحكومي عدد 1139 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تلغى جميع أحكام الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالهيئة العامة للتأمين.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقرر من رئيس الهيئة العامة للتأمين وفقا لشروط إسناد الخطط الوظيفية المضبوطة بالنظام الأساسي لأعوان الهيئة العامة للتأمين.
الفصل 4 ـ تدعى الهيئة العامة للتأمين إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 5 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟