أمر حكومي عدد 521 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 521 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة صفاقس ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
فائز القرقوري أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
علي البقلوطي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة صفاقس ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
فائز القرقوري أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
علي البقلوطي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون