Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 521 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 521 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جويلية 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة صفاقس ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
فائز القرقوري أستاذ تعليم عال نائب أول أولى
علي البقلوطي أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟