قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 13 جويلية 2021.
تكلف السيدة سعاد حسن، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
تكلف السيدة سعاد حسن، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون